الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
103
كفاية الأصول ( فارسى )
و قد مر اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا فى إطاعة الأمر و سقوطه ، فلابد من إحرازه فى إحرازها ، كما لا يخفى . و لا وجه للتفصى عنه : تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية ، و جريانها على ما ذهب إليه الاشاعرة المنكرين لذلك ، أو بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة فى نفس الامر دون المأمور به . و أخرى بأن حصول المصلحة و اللطف فى العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها